مصطفى النوراني الاردبيلي

147

قواعد الأصول

ويسقط الوجوب في الكفائي * * ان قام بعض الجمع للأداء على الجميع الذم والعقاب * * في تركهم ليس كذا الثواب الواجب التعيينى والواجب العيني والكفائي : الواجب التعيينى هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا وبديلا عنه في عرضه بل يتعين عليه كالصلاة اليومية ويقابله الواجب التخييري كخصال الكفارة وقد ذكرناه . الواجب العيني والكفائي : الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف ولا - يسقط بفعل الغير كالصلاة اليومية والصوم وغيرهما من أغلب الواجبات العبادية وغير العبادية . واما الكفائي فهو الواجب الذي يسقط بفعل بعض عن الآخرين كالصلاة عن الميت وتغسيله ودفنه ولو تركوا جميعا يستحقون كلهم العقاب . وهذا يشابه في الترديد والدوران الواجب التخييري إلّا ان الترديد والتخيير في التخييري كان في المكلف به وهاهنا في المكلف . فالواجب الكفائي عبارة عن توجه الخطاب إلى آحاد المكلفين بالخطابات الانحلالية ، كالواجب العيني غاية الأمران تلك الخطابات في الواجبات العينية مطلقة بالنسبة إلى اتيان الآخرين أو اشتغالهم بالاتيان وفي الواجبات الكفائية مشروطة بعدم اتيان الآخرين وعدم اتيانهم له وبقاء هذا الوجوب يحصل بصرف وجود عدم اشتغال الآخرين وعدم اتيانهم له وبقاء هذا الوجوب ببقاء هذا العدم ففي اى وقت اشتغل مكلف آخر وأتى به يسقط الوجوب عن الآخرين . قال ابن السبكي : فرض الكفاية مبهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله وشرحه ابن المحلى : اى يقصد حصوله في الجملة فلا ينظر إلى فاعله الا -